فصل: الجزء الخامس
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صحيح ابن حبان المسمى بـ «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» ***
صفحة البداية
<< السابق
16
من
67
التالى >>
الجزء الخامس
بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ عِنْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الإِيمَانِ لِلْمُحَافِظِ عَلَى الصَّلَوَاتِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ الْفَرِيضَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ الْفَرِيضَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاَةَ قُرْبَانٌ لِلْعَبِيدِ يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفَلاَحِ لِمُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِالْمُغْتَسِلِ فِي نَهْرٍ جَارٍ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الأَعْمَشُ
ذِكْرُ تَكْفِيرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْحَدَّ عَنْ مُرْتَكِبِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَدَّ الَّذِي أَتَى هَذَا السَّائِلُ لَمْ يَكُنْ بِمَعْصِيَةٍ تُوجِبُ الْحَدَّ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلٍ يُوجِبُ الْحَدَّ، مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ هَذَا السَّائِلِ وَحُكْمَ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ سَوَاءٌ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ نَفْيِ الْعَذَابِ فِي الْقِيَامَةِ عَمَّنْ أَتَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِحُقُوقِهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَقَّ الَّذِي فِي هَذَا الْخَبَرِ قُصِدَ بِهِ الإِيجَابُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ إِنَّمَا يَغْفِرُ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ذُنُوبَ مُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ دُونَ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهَا
ذِكْرُ تَسَّاقَطِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُصَلِّي بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ لِمَنْ سَجَدَ فِي صَلاَتِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
ذِكْرُ تَعَاقُبِ الْمَلاَئِكَةِ عِنْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ
ذِكْرُ تَعَاقُبِ الْمَلاَئِكَةِ عِنْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ النَّارِ عَمَّنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَالْغَدَاةَ
ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَالْغَدَاةَ، بَرْدَيْنِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْبَرْدَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرْجَى دُخُولُ الْجَنَّةِ بِالصَّلاَةِ عِنْدَهُمَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعَصْرَيْنِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ تَأْكِيدٍ عَلَيْهِمَا مِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ لاَ أَنَّهُمَا يُجْزِيَانِ عَنِ الْكُلِّ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ ذِمَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ لِلْمُصَلِّي صَلاَةَ الْغَدَاةِ
ذِكْرُ تَضْعِيفِ الأَجْرِ لِمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلاَةَ الْوُسْطَى صَلاَةُ الْغَدَاةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلاَةَ الْوُسْطَى صَلاَةُ الْغَدَاةِ
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَقَامَ الصَّلاَةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ إِنَّمَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ صَائِمَ رَمَضَانَ مَعَ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ إِذَا كَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ
ذِكْرُ تَضْعِيفِ صَلاَةِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلاَّهَا بِأَرْضِ قِيٍّ بِشَرَائِطِهَا عَلَى صَلاَتِهِ فِي الْمَسَاجِدِ
ذِكْرُ تَفْضِيلِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ بِكَتْبِهِ الصَّلاَةَ لِمُنْتَظِرِيهَا
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، أَرَادَ بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمَلاَئِكَةِ لِمُنْتَظِرِي الصَّلاَةَ بِالْغُفْرَانِ وَالرَّحْمَةِ
بَابُ صِفَةِ الصَّلاَةِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ فَرَاغِ الْقَلْبِ لِصَلاَتِهِ وَدَفْعِ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ لَهَا
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِلْقَائِمِ إِلَى الصَّلاَةِ يُرِيدُ قَضَاءَ فَرْضِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ كَانَ فِي صَلاَتِهِ أَسْكَنَ، وَلِلَّهِ أَخْشَعَ، كَانَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلاَةِ عَنْ أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَوْصَافٍ ارْتَكَبُوهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِيجَازِ الصَّلاَةِ مَعَ الإِكْمَالِ
ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَنْ يُطَوِّلَ مَا شَاءَ فِيهَا
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْحَمْدِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلاَ لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلاَةِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْفُرْجَةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ الْجِدَارِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَرَّى مَوْضِعًا مِنَ الْمَسْجِدِ بِعَيْنِهِ فَيُجْعَلُ أَكْثَرَ صَلاَتِهِ فِيهِ
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الاِجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلاَةِ
ذِكْرُ عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ الَّتِي يُكَبِّرُ فِيهَا الْمَرْءُ فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسَ أَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مِنْ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مِنْ صَلاَتِهِ خَلاَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَفْتَتِحُ بِهِ الْمَرْءُ صَلاَتَهُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ نَشْرُ الأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لاِفْتِتَاحِ الصَّلاَةِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
ذِكْرُ مَا يَدْعُو بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ الْفَرِيضَةِ وَيَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِمَا وَصَفْنَا بَعْدَ التَّكْبِيرِ لاَ قَبْلُ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلاَةَ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الدُّعَاءِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي إِذَا كَانَ إِمَامًا أَنْ يَسْكُتَ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ لِيَلْحَقَ مَنْ خَلْفَهُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
ذِكْرُ وَصْفِ الدُّعَاءِ الَّذِي كَانَ يَدْعُو بِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَكْتَتِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ
ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلاَ: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَلاَ: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} أَرَادَ بِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ وَلَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَ مَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمَأْمُومِ، وَالْمُنْفَرِدِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْمُنَاجَاةِ الَّتِي يَكُونُ الْمَرْءُ فِي صَلاَتِهِ بِهَا مُنَاجِيًا لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ قِرَاءَةُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ كَهُوَ عَلَى الْمُنْفَرِدِ سَوَاءٌ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ لَمْ يُرِدْ بِهِ الزَّجْرَ عَنْ قِرَاءَةِ مَا وَرَاءَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَرْضَ الْمَرْءِ فِي صَلاَتِهِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلاَتِهِ، لاَ أَنَّ قِرَاءَتَهُ إِيَّاهَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ تُجْزِئُهُ عَنْ بَاقِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ إِيقَاعِ النَّقْصِ عَلَى الصَّلاَةِ إِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِدَاجَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: هُوَ النَّقْصُ الَّذِي لاَ تُجْزِئُ الصَّلاَةُ مَعَهُ، دُونَ أَنْ يَكُونَ نَقْصًا تَجُوزُ الصَّلاَةُ بِهِ
ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّدَاءِ الظَّاهِرِ الْمَكْشُوفِ: بِأَنْ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الأَخْبَارَ كَانَتْ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلاَتِهِ مَأْمُومًا كَانَ، أَوْ إِمَامًا، أَوْ مُنْفَرِدًا
ذِكْرُ إِطْلاَقِ اسْمِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الصَّلاَةِ إِذْ هِيَ بَعْضُ أَجْزَائِهَا
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَنَسٍ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ تَرْكِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْجَهْرُ بِـ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ وَإِنْ كَانَ الْجَهْرُ وَالْمُخَافَتَةُ بِهِمَا جَمِيعًا طَلْقًا مُبَاحًا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِـ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ فِي صَلاَتِهِ: آمِينَ، يَغْفِرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَجْهَرَ بِآمِينَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ لِمُخَالَفَةِ الثَّوْرِيِّ شُعْبَةَ فِي اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً أُخْرَى عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي فِي قِيَامِهِ عِنْدَ عَدَمِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلاَةِ لِمَنْ لاَ يُحْسِنْ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَمَرَ لِمَنْ لَمْ يُحْسِنْ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَنْ يَقْرَأَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ أَحَبِّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ خَيْرِ الْكَلِمَاتِ لاَ يَضُرُّ الْمَرْءَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأَ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ جَمْعِ الْمَرْءِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ تَقْطِيعَ السُّوَرِ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الأَشْيَاءِ الْمُسْتَحْسَنَةِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِهَا لاَ مِنْ آخِرِهَا مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِحَدَثٍ
ذِكْرُ مَا يَقْرَأُ الْمَرْءُ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنَ السُّوَرِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ السُّوَرِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ مَعْلُومَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ لِلْمَرْءِ لَيْسَتْ مَحْصُورَةً لاَ يَسَعُهُ تَعَدِّيهَا
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا حُرِزَ قِرَاءَةُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْقِرَاءَةِ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ لاَ يَجْهَرُ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْقِرَاءَةِ كُلِّهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ كَانَتْ تَعْقُبُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنَ السُّوَرِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَحْصُورٍ لاَ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ عَلَى مَا وَصَفْنَا عَلَى حَسْبِ رِضَاءِ الْمَأْمُومِينَ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ
ذِكْرُ وَصْفِ قِرَاءَةِ الْمَرْءِ فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّوَرِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِهِ مِنَ السُّوَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ أَحَبِّ مَا يَقْرَأُ الْعَبْدُ فِي صَلاَتِهِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ إِمَامِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنُ؟ أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ لاَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّكَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ لاَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ قَتَادَةُ مِنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ لاَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ
ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ لِلْمَأْمُومِ بِالْقِرَاءَةِ لِئَلاَّ يُنَازِعُ الإِمَامُ مَا يَقْرَؤُهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَقْرَؤُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ الصَّوْتِ حَيْثُ قَالَ لَهُمْ هَذَا الْقَوْلَ، لاَ أَنَّ رَجُلاً وَاحِدًا كَانَ هُوَ الَّذِي يَقْرَأُ وَحْدَهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْكَلاَمَ الأَخِيرَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ لاَ مِنْ كَلاَمِ أَبِي هُرَيْرَةَ
ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْخَلَدِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ، لاَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا عَلَى مَنْ ذَكَرْنَا نَعْتَهُمْ قَبْلُ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُطَوِّلَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ صَلاَتِهِ رَجَاءَ لُحُوقِ النَّاسِ صَلاَتَهُ إِذَا كَانَ إِمَامًا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ تَطْوِيلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلاَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، دُونَ مَا يَلِيهَا مِنْ سَائِرِ الرَّكَعَاتِ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوعَ، وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْهُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي إِخْرَاجُ الْيَدَيْنِ مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ رَفَعِهِ إِيَّاهُمَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ رَفْعِ الْمَرْءِ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِلَى حَدِّ أُذُنَيْهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ أَبِي حُمَيْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ
ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ بِاتِّبَاعِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ ذُكِرَ بِقِصَّتِهِ فِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، وَنَفَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ ذُكِرَ بِقِصَّتِهِ فِي خَبَرِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوعَ، وَبَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنْهُ كَمَا يَرْفَعُهُمَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الصَّلاَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّتَهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ إِرَادَتِهِمُ الرُّكُوعَ وَعِنْدَ رَفْعِهِمْ رُؤُوسَهُمْ مِنْهُ
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ غَيْرُ جَائِزٍ فِي فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ أَنْ لاَ يَرَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا إِذْ كَانَ مِنْ أُولِي الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنُّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ مَا يَحْفَظُهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ، أَوْ مِثْلُهُ وَإِنْ كَثُرَ مُوَاظَبَتُهُ عَلَيْهَا، وِعِنَايَتُهُ بِهَا
ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الأَعْمَشُ مِنَ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُقْتَضِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالسُّكُونِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الإِشَارَةِ بِالتَّسْلِيمِ دُونَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدَيْنُ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعُ بَعْدَ أَنْ كَانَ التَّطْبِيقُ مُبَاحًا لَهُمُ اسْتِعْمَالُهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّطْبِيقَ فِي الرُّكُوعِ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالأَمْرِ بِوَضْعِ الأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ
ذِكْرُ وَصْفِ قَدْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ الْبَرَاءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ الأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ السَّارِقِ عَلَى النَّاقِصِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُكْتَبُ لَهُ بَعْضُ صَلاَتِهِ إِذَا قَصَّرَ فِي الْبَعْضِ الآخَرِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ لاَ يُقِيمَ الْمَرْءُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ صَلاَةِ الْمَرْءِ إِذَا لَمْ يُقْمِ أَعْضَاءَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
ذِكْرُ نَفْيِ الْفِطْرَةِ عَنْ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ فِي رُكُوعِهِ مِنْ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الْمَرْءِ بِالتَّسْبِيحِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلاَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ نَوْعٍ ثَالِثٍ مِنَ التَّسْبِيحِ إِذَا سَبَّحَ الْمَرْءُ بِهِ فِي رُكُوعِهِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَعْظِيمِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلاَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفَوِّضَ الأَشْيَاءَ كُلَّهَا إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلاَ فِي دُعَائِهِ فِي رُكُوعِهِ فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ طُمَأْنِينَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ
ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلاَ عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا فِي الصَّلاَةِ الْفَرِيضَةِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُفَوِّضَ الأَشْيَاءَ إِلَى بَارِئِهِ عِنْدَ تَحْمِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلاَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِدُونِ مَا وَصَفْنَا
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا بِحَذْفِ الْوَاوِ مِنْهُ
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الاِجْتِهَادِ لِلْمَرْءِ فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي صَلاَتِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي وَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ عَلَى الأَرْضِ عِنْدَ السُّجُودِ قَبْلَ الْكَفَّيْنِ
ذِكْرُ الأَمْرِ أَنْ يَقْصِدَ الْمَرْءُ فِي سُجُودِهِ التُّرَابَ، إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّوَاضُعِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاِدِّعَامِ عَلَى الرَّاحَتَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي، إِذِ الأَعْضَاءُ تَسْجُدُ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ اتِّكَاؤُهُ فِي السُّجُودِ عَلَى أَلْيَتَيْ كَفَّيْهِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الأَرْضِ عِنْدَ الاِنْتِصَابِ فِي السُّجُودِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِضَمِّ الْفَخِذَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعَانَةِ الْمُصَلِّي بِالرُّكْبَةِ فِي سُجُودِهِ عِنْدَ وُجُودِ ضِعْفٍ، أَوْ كِبَرِ سِنٍّ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُجَافِيَ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي ضَمُّ الأَصَابِعِ فِي السُّجُودِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَجَدَ، سَجَدَ مَعَهُ آرَابُهُ السَّبْعُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ الأَعْضَاءِ الَّتِي تَسْجُدُ لِسُجُودِ الْمُصَلِّي فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلاَّ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
ذِكْرُ الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُمِرَ الْمُصَلِّي أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهَا
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاِعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي
ذِكْرُ الرَّغْبَةِ فِي الدُّعَاءِ وَالسُّجُودِ لِقُرْبِ الْعَبْدِ مِنْ مَوْلاَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ فِي سُجُودِهِ وَيَقْرِنَ إِلَيْهِ السُّؤَالَ
ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْبِيحِ الَّذِي يُسَبِّحُ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلاَ فِي سُجُودِهِ مِنْ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ مَغْفِرَةَ ذُنُوبِهِ فِي سُجُودِهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَتَعَوَّذَ بِرِضَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ مِنْ سَخَطِهِ فِي سُجُودِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْعُدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَائِمًا
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الاِعْتِمَادُ عَلَى الأَرْضِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ لاَ يَسْكُتَ فِي ابْتِدَاءِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلاَتِهِ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَطْوِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَتِهِ، وَحَذْفُ الأَخِيرَتَيْنِ مِنْهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جُلُوسَ الْمَرْءِ فِي الصَّلاَةِ لِلتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَيْهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ فِي الصَّلاَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّي
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ فِي الصَّلاَةِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّينَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ فِي الصَّلاَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّي
ذِكْرُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ لِلْمُصَلِّي
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي التَّشَهُّدِ يَجِبُ أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَرُكْبَتِهِ، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى مِنْهَا
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجْعَلُ الْمَرْءُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ الإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُشِيرُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّبَّابَةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي عِنْدَ الإِشَارَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا أَنْ يَحْنِيَ سَبَّابَتَهُ قَلِيلاً
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِشَارَةَ بِالسَّبَّابَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ إِلَى الْقِبْلَةِ
ذِكْرُ وَصْفِ التَّشَهُّدِ الَّذِي يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّشَهُّدِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ مِنْ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ بِهِ فِي جُلُوسِهِ مِنْ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي صَلاَتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا
ذِكْرُ الأَمْرِ بِنَوْعٍ ثَانٍ مِنَ التَّشَهُّدِ إِذْ هُمَا مِنَ اخْتِلاَفِ الْمُبَاحِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي صَلاَتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا
ذِكْرُ مَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ فِي الْجَلْسَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُمُ التَّشَهُّدَ
ذِكْرُ وَصْفِ السَّلاَمِ الَّذِي يَتَقَدَّمُ الصَّلاَةَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ وَصْفِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَتَعَقَّبُ السَّلاَمَ الَّذِي وَصَفْنَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَصْفِ الصَّلاَةِ الَّتِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ أَنْ يُصَلُّوا بِهَا عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ إِيَّاهُ فِي التَّشَهُّدِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ عِنْدَ ذَكْرِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ لَيْسَ بِفَرْضٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، لَيْسَ مِنْ كَلاَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَجَهُ زُهَيْرٌ فِي الْخَبَرِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكْرُ كَيْفِيَّتِهَا
ذِكْرُ الأَمْرِ بِنَوْعٍ ثَانٍ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ هُمَا مِنَ اخْتِلاَفِ الْمُبَاحِ
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ فِي عُقَيْبِ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلاَمِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاِسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلاَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ لِمَنْ فَرَغَ مِنْ تَشَهُّدِهِ قَبْلَ السَّلاَمِ
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُسَمِّيَ مَنْ شَاءَ فِي دُعَائِهِ فِي صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الدُّعَاءِ الَّذِي يُعْطَى سَائِلُ اللهِ مَا سَأَلَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي الصَّلاَةِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ
ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلاَتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ أَسْمَاءِ النَّاسِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ فِي الصَّلاَةِ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ
ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلاَتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ يُبْطِلُ صَلاَةَ الدَّاعِي فِيهَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ فِي صَلاَتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ فِي الصَّلَوَاتِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ يُبْطِلُ صَلاَةَ الْمُصَلِّي
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا كَانَ يَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ الْفَرِيضَةِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلاَتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى
فصل فِي الْقُنُوتِ
الفهرس الفرعى
ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُصَلِّي عَنْ صَلاَتِهِ بِالتَّسْلِيمِ
ذِكْرُ وَصْفِ السَّلاَمِ إِذَا أَرَادَ الاِنْفِتَالَ مِنْ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْلِيمِ الَّذِي يَخْرُجُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ الَّذِي يَنْفَتِلُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَيْهَا عِنْدَ انْفِتَالِهِ مِنْ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمَرْءِ عَنْ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُهُ مِنْ صَلاَتِهِ عَنْ يَسَارِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَتِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا مَعًا
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَنْصَرِفُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ مَعْلُولٌ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ فِي عَقِبِ الاِسْتِغْفَارِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي عَقِبِ الصَّلاَةِ لِلْمُصَلِّي
ذِكْرُ وَصْفِ التَّهْلِيلِ الَّذِي يُهَلِّلُ بِهِ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلاَ فِي عُقَيْبِ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ عَنْ وَرَّادٍ إِلاَّ الشَّعْبِيُّ، وَالْمُسَيِّبُ بْنُ رَافِعٍ
ذِكْرُ وَصْفِ تَهْلِيلٍ آخَرَ كَانَ يُهَلِّلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلاَ فِي عَقِبِ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ شَيْئًا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ لِلْمَرْءِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ فِي عَقِبِ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّكْبِيرِ، إِنَّمَا أُمِرَ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي عَقِبِ الصَّلاَةِ لاَ فِي الصَّلاَةِ نَفْسِهَا
ذِكْرُ مَا يَغْفِرُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ ذُنُوبَ الْعَبْدِ بِهِ مِنَ التَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّكْبِيرِ، إِذَا قَالَهَا الْمَرْءُ فِي عَقِبِ الصَّلاَةِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَسْبِقُ الْمَرْءُ بِقَوْلِهِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ وَلاَ يَلْحَقُهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلاَّ مَنْ أَتَى بِمِثْلِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ الَّذِي وَصَفْنَا هُوَ أَنْ يَخْتِمَ آخِرَهَا بِالشَّهَادَةِ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ لِيَكُونَ تَمَامَ الْمِائَةِ
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ الْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ مَا وَصَفْنَا فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّهْلِيلِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، لِيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ
ذِكْرُ كَتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ لِمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ التَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّكْبِيرِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَلَى عَشْرٍ عَشْرٍ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ حَسَنَةٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّكْبِيرِ مِنَ الْمُعَقِّبَاتِ الَّذِي لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ
ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلاَ عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ عُقَيْبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلاَ أَنْ يُعِينَهُ عَلَى ذِكْرِهِ، وَشُكْرِهِ، وَعِبَادَتِهِ فِي عَقِبِ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ كَتْبَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ جَوَازًا مِنَ النَّارِ لِمَنِ اسْتَجَارَ مِنْهَا فِي عَقِبِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، وَالْمَغْرِبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَعْدِلُ لِمَنْ قَالَهُ بَعْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ عَتَاقَةَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مَعَ احْتِرَاسِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بِهِ
ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلاَ مِنْهُ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ فِي عُقَيْبِ الصَّلاَةِ التَّفَضُّلَ عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ صَلاَحَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ فِي عُقَيْبِ صَلاَتِهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلاَ فِي دُعَائِهِ، فِي عُقَيْبِ الصَّلاَةِ عَلَى قِتَالِ أَعْدَائِهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَنْ يَتَرَقَّبَ طُلُوعَ الشَّمْسِ بِالْقُعُودِ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ فِي مُصَلاَّهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَنِ الزَّجْرِ عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ الَّذِي يَكُونُ فِي غَيْرِ أَسْبَابِ الآخِرَةِ
ذِكْرُ اسْمِ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي كَانَ مَعَ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ حَيْثُ أَضَاءَتْ عَصَاهُمَا لَهُمَا
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ عِشَاءِ الآخِرَةِ لَمْ يُرِدْ بِهِ السَّمَرَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْعِلْمِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِبَاحَةِ السَّمَرِ بَعْدَ عِشَاءِ الآخِرَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُجْدِي نَفْعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَدَّثَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِمَا يُجْدِي عَلَيْهِ نَفْعُهُ فِي الْعُقْبَى، وَأَنْ تُؤَخِّرَ الصَّلاَةُ مِنْ أَجْلِهِ
بَابُ الإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ
فصل فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
الفهرس الفرعى
بَابُ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ، وَالأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ تَرْكَهَا
الفهرس الفرعى
بَابُ فَرْضِ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ
الفهرس الفرعى